أقر قانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تتيح إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، ما يفتح المجال أمام المكلفين لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بهذه الضرائب في ظل ظروف استثنائية.
الحالات التي يجوز فيها إسقاط الدين
تنص المادة 29 مكرراً على خمس حالات تسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق على المكلف، وهي: وفاة المكلف دون وجود تركة ظاهرة، ثبوت عدم وجود أموال للمكلف يمكن التنفيذ عليها، صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، ومغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ عليها. وتُشكل لجان مختصة بقرار من الوزير أو من يفوضه للنظر في طلبات الإسقاط، على أن يتم البت خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز سحب القرار إذا ثبت قيامه على سبب غير صحيح.
الإعفاء من مقابل التأخير وآليات السداد
يُعفى من مقابل التأخير كل من سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون، وكذلك من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من وزير المالية. واستثناءً من المادة 27 مكرراً، لا يُمنح للمكلف حق استرداد ما سدده بالزيادة وفقًا لهذه المادة.
إعفاء العقارات غير المحصورة أو غير المبلغ عنها
تُعفى الضرائب المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يُسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية لها أو إدراجها في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو التي لم يتم الإخطار عنها، وذلك عن الفترات الضريبية التي سبقت تطبيق القانون. ويشترط لتطبيق هذا الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون وفقًا للمادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية.