أصدر البرلمان المصري تعديلات هامة على قانون الضريبة العقارية، بهدف تنظيم مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالعقارات المبنية. جاء ذلك في إطار القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، ليضع قواعد واضحة للمكلفين بأداء الضريبة لضمان دقة وسرعة تحصيل الضريبة بما يتناسب مع التطورات العقارية في البلاد.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
حدد القانون الجديد مواعيد محددة لتقديم الإقرار الضريبي إلى مصلحة الضرائب العقارية، حيث نصت المادة 14 على نوعين من الإقرارات:
أولاً، في حالة الحصر الخمسي، يجب تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، ويشمل ذلك العقارات التي يمتلكها المكلف أو ينتفع بها أو يستغلها.
ثانياً، في حالة الحصر السنوي، يتم تقديم الإقرار بحد أقصى نهاية ديسمبر من كل عام، ويشمل ذلك العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والتعديلات التي تؤثر على القيمة الإيجارية للعقار، والعقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.
إجراءات وتفاصيل تقديم الإقرار
يسمح القانون للمكلف الذي يمتلك أو يستغل عدة عقارات تقع في دوائر ضرائب مختلفة بتقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات إلى أي مأمورية ضرائب عقارية. كما أتاح القانون لوزير المالية إمكانية تمديد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ويُشترط أن يتم تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي سواء ورقياً أو إلكترونياً، مع تحديد البيانات المطلوبة مثل اسم المكلف، الرقم القومي، محل الإقامة، بيانات العقار وعناوينه ومساحته، وطبيعة حق المكلف عليه، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إذا توفر.
التزامات الجهات المعنية
ألزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين أو من يقوم بأعمالهم بتقديم بيانات تفصيلية عن أصحاب الحقوق في العقارات المبنية والمجمعات السكنية، تشمل الأسماء، الأرقام القومية، ومساحات العقارات، إلى مأموريات الضرائب المختصة.
كما كلف القانون شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بتزويد مصلحة الضرائب بالبيانات والمستندات اللازمة لإجراء حصر شامل للعقارات وتقدير قيمتها الإيجارية كأساس لحساب الضريبة.