يأتي قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، المعدل للقانون رقم 117 لسنة 2014، ليحدد بوضوح حالات الإعفاء من الضريبة العقارية، مما يعكس حرص الدولة على دعم بعض القطاعات الحيوية والمجتمعية. ومن أبرز هذه الإعفاءات تلك التي تشمل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، حيث تم استثناء مقراتها من الضريبة العقارية شريطة استخدامها للأغراض المخصصة لها.

الإعفاءات العقارية المحددة بالقانون

يشمل القانون عدة فئات من الأبنية التي تعفى من الضريبة العقارية، منها الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان. كما تم تضمين الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية التي تستخدم مكاتبها للأغراض التي أنشئت من أجلها.

بالإضافة إلى ذلك، تم استثناء الملاجئ والمبرات غير الهادفة إلى الربح، والأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من الضريبة، مما يعكس توجهًا لدعم مؤسسات المجتمع المدني والخدمات العامة.

تفاصيل الإعفاءات المتعلقة بالمقار السكنية والتجارية

يشمل القانون أيضًا إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط أن يكون صافى قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 24 ألف جنيه. أما الوحدات المستخدمة في الأغراض التجارية أو الصناعية أو الإدارية أو المهنية، فيتم إعفاء تلك التي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بينما تخضع الوحدات التي تزيد قيمتها عن هذا الحد للضريبة.

تأكيد على الاستخدام الشرعي للمقرات

يشدد القانون على ضرورة استخدام المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية في الأغراض المخصصة لها للاستفادة من الإعفاء الضريبي، مما يضمن عدم إساءة استخدام هذه التسهيلات ويعزز الشفافية في إدارة هذه المنشآت.