أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن موافقتها النهائية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنح خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار محمد عيد محجوب وممثلي الحكومة.
تفاصيل العلاوات والزيادات المالية
ينص مشروع القانون على استثناء الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من المادة 37، حيث تُمنح لهم علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي اعتباراً من 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي اعتباراً من 1 يوليو 2026.
أما العاملون بالدولة من غير المخاطبين بالقانون ذاته فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو تاريخ التعيين لمن يعين بعد 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتباراً من 1 يوليو 2026. كما حدد القانون حالات استثناء هذه العلاوة الخاصة للهيئات العامة التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 12%.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمبلغ 750 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب الحالة.
منح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ينص القانون على منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من موازنات هذه الشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، مع عدم احتساب هذه المنحة ضمن الأجر الأساسي وصرفها كمبلغ مقطوع.
وفي حالة عدم وصول إجمالي الدخل الشهري للعامل في هذه الشركات إلى 8000 جنيه بعد إضافة الزيادات، يتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، مع وضع الوزراء المختصين القواعد اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.
أحكام إضافية وتنفيذ القانون
يشمل القانون أيضاً ضوابط عدم الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاشات، حيث يتم تعويض الفارق بينهما حسب سن العامل ومدة خدمته. كما ينص على إصدار وزير المالية والوزراء المختصين القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، الذي يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.