أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن قرار مكتب المجلس بحفظ طلب رفع الحصانة المقدم ضد أحد الأعضاء، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. جاء هذا القرار بعد دراسة دقيقة للطلب المقدم، حيث تبين عدم توافر الشروط اللازمة لإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة.
تفاصيل الشروط القانونية لرفع الحصانة
تنص المادة 226 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في طلب رفع الحصانة، والتي تشمل:
- أن يكون الطلب مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري حسب الحالة.
- توضيح الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه، مع ذكر المواد القانونية المؤثمة لها.
- تقديم رقم القضية المقيدة ضد العضو، والإجراءات المتخذة فيها، مع إرفاق صورة من أوراق ومستندات القضية.
كما تنص اللائحة على أنه إذا كان الطلب مقدمًا من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن يتوافر لديه الصفة والمصلحة، ويقدم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا بصورة من عريضة الدعوى والمستندات المؤيدة لها، مع موافقة النائب العام، مع توضيح الواقعة والمواد القانونية بشكل دقيق.
إجراءات مجلس الشيوخ بعد حفظ الطلب
قرر مكتب مجلس الشيوخ حفظ الطلب المقدم لعدم استيفائه الشروط المطلوبة، وعرض الأمر على المجلس دون الكشف عن أسماء المعنيين، مع إخطار العضو ومقدم الطلب بقرار الحفظ. ويؤكد هذا الإجراء التزام المجلس بالقواعد القانونية والإجرائية في التعامل مع طلبات رفع الحصانة، حفاظًا على حقوق الأعضاء وضمان سير العمل البرلماني ضمن الأطر القانونية المحددة.