يُعد قانون المحال العامة خطوة مهمة لتنظيم عمليات ترخيص المحال التي لا تشكل خطورة كبيرة، مما يسهل على الراغبين في إقامة هذه المحال الحصول على التراخيص اللازمة بسرعة وشفافية. ويهدف القانون إلى ضبط الإجراءات وتحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية ومقدمي الطلبات، بما يضمن سلامة المنشآت والتزامها بالمعايير القانونية.

آلية تقديم الإخطار وترخيص المحال

يسمح القانون لمن يرغب في إنشاء محل عام يمارس أنشطة منخفضة المخاطر بتقديم إخطار إلى المركز المختص، باستخدام نموذج معد خصيصًا لذلك، مرفقًا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللجنة المختصة. ويقوم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار إيصالًا معتمدًا يفيد استلام الطلب في نفس يوم تقديمه، سواء بصورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتم المركز أو بأي وسيلة أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

معاينة المحل ومتابعة الالتزام بالاشتراطات

يلتزم المركز المختص بإجراء معاينة للمحل خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، للتأكد من استيفاء المحل لجميع الاشتراطات القانونية المنصوص عليها. وفي حال استيفاء الشروط، يُعتبر المحل مرخصًا رسميًا بعد سداد رسوم المعاينة والتراخيص المحددة في المادة العاشرة من القانون. أما إذا تبين وجود مخالفات، يمنح مقدم الإخطار مهلة لا تزيد على تسعين يومًا لتصحيح أوضاع المحل.

العقوبات والإجراءات في حالة عدم الالتزام

في حال عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاع المحل خلال المهلة المحددة، يصدر المركز المختص قرارًا بإغلاق المحل إداريًا، ويصبح الإخطار المقدم بلا أثر قانوني. وتأتي هذه الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة الناتجة عن تشغيل المحال غير المطابقة للمعايير.