وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980. يأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تعزيز الإصلاح الضريبي وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

توجهات قانونية جديدة لضريبة الدمغة

أوضح النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القانون الجديد يستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تداولات البورصة، بعد مواجهة صعوبات في تطبيق الضريبة السابقة. ويهدف التعديل إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، مع ضمان عدم الازدواج الضريبي باستثناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الضريبة.

تفاصيل فرض الضريبة على تداولات البورصة

ينص مشروع القانون على فرض ضريبة دمغة نسبية بنسبة 0.5 في الألف على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، يتحملها كل من البائع والمشتري بمقدار 0.25 في الألف لكل طرف. كما تم تخفيض الضريبة على عمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري، بهدف تنظيم التداولات والحد من المضاربات في السوق.

استثناءات ومسؤوليات التنفيذ

يشمل المشروع استثناء العمليات التي تنفذها شركات صانع السوق المعتمدة، تقديراً لدورها في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار. كما أبقى على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية عن السداد ومقابل التأخير.