تحدد المادة (26) من قانون حماية الملكية الفكرية في مصر الحالات التي تؤدي إلى انقضاء حقوق براءة الاختراع، مما يسقطها في الملك العام ويتيح للآخرين الاستفادة منها دون قيود قانونية. هذه الأحكام تهدف إلى تنظيم حماية الابتكارات وضمان استغلالها بشكل فعال داخل الدولة.

الحالات التي تؤدي إلى انقضاء حقوق براءة الاختراع

تشمل الحالات الست التي تنص عليها المادة (26) ما يلي:

  1. انقضاء مدة الحماية القانونية التي حددتها المادة (9) من القانون.
  2. تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها، مع الحفاظ على حقوق الغير.
  3. صدور حكم قضائي بات ببطلان براءة الاختراع.
  4. الامتناع عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية التي تبلغ 7% من الرسوم لمدة سنة كاملة من تاريخ استحقاقها، بعد إخطاره وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
  5. عدم استغلال الاختراع داخل مصر خلال السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري، بناءً على طلب يقدم من ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
  6. تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري كافياً لمعالجة هذا التعسف.

آلية الإعلان عن انقضاء الحقوق

يتم الإعلان عن البراءات التي انقضت حقوق أصحابها عليها من خلال النشر في جريدة براءات الاختراع، وفقاً للطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان شفافية المعلومات وإتاحة المجال لاستغلال هذه البراءات في الملك العام.

مدة الحماية وحقوق مالك البراءة

تنص المادة (9) على أن مدة حماية براءة الاختراع تبلغ عشرين سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في مصر. كما تخول المادة (10) مالك البراءة الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأي صورة كانت، بما في ذلك الاستيراد أو الاستخدام أو البيع أو التوزيع. ويُستنفذ هذا الحق إذا قام المالك بتسويق السلعة في أي دولة أو منح ترخيصاً للغير بذلك.