أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون حكومي لتعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإصلاحات الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في السوق المالية المصرية.

تفاصيل التعديل الجديد في ضريبة الدمغة

ينص التعديل على فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مالية مصرية أو أجنبية، دون السماح بخصم أي تكاليف من قيمة الضريبة. ويأتي ذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية لجميع المتعاملين في السوق، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.

آلية تحميل الضريبة على البائع والمشتري

بحسب نص القانون، يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف، مما يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل متساوٍ ويعزز من شفافية التعاملات المالية داخل البورصة المصرية.

خلفية التعديلات وأهدافها

جاءت هذه التعديلات استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. وتهدف هذه المبادرة إلى مواصلة مسيرة الإصلاح الضريبي، وترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، فضلاً عن تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في النظام الضريبي المصري.