أقر قانون الكهرباء المصري رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة تهدف إلى حماية المنشآت الكهربائية ومنع العبث بها أو سرقة التيار الكهربائي، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة للمواطنين.
عقوبات إتلاف منشآت الكهرباء
تنص المادة 68 من القانون على معاقبة كل من هدم أو أتلف أي من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة إلى السجن في حال تسبب هذه الأفعال بأضرار للأرواح أو الممتلكات.
وفي حال وقوع الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم إتلافه أو تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، مع حق التعويض المناسب.
معاقبة العمل بدون ترخيص
تنص المادة 69 على أن من يعمل في أنشطة الكهرباء دون ترخيص من الجهاز المختص يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وتشمل هذه الأنشطة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو الامتناع عمداً عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.
عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي
وفقًا للمادة 70، يعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضي في حال التصالح بين الأطراف.