أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون سجل المستوردين، بهدف تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد وضبط المخالفات المتعلقة بها. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية على تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.
تفاصيل آلية التصالح في مخالفات سجل المستوردين
نص القانون رقم 4 لسنة 2026، الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، على إمكانية التصالح مع المخالفين للجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و10 من القانون. وتمنح الجهة المختصة، وهي الوزارة المعنية بشؤون التجارة الخارجية، حق التصالح وفقاً لثلاث مراحل:
- قبل رفع الدعوى الجنائية: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يتجاوز ثلث الحد الأقصى.
- بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلثي الحد الأقصى.
- بعد صدور الحكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يتجاوز مثلي الحد الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار القانونية المترتبة عليها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها حتى بعد صدور الحكم النهائي.
العقوبات المقررة على مخالفات سجل المستوردين
تنص المادة 8 من القانون على معاقبة المخالفين بغرامات مالية وحبس، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إمكانية مصادرة السلع محل الجريمة. وتشمل المخالفات استيراد السلع دون قيد في سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة بسوء نية عند القيد أو التجديد أو التعديل، وتدوين بيانات غير صحيحة في المراسلات أو الأوراق الخاصة بالأعمال الاستيرادية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
مخالفات أخرى وعقوباتها
وفقاً للمادة 10، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و200 جنيه من يحجم عمداً عن تمكين الأشخاص المخولين بتنفيذ أحكام القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق ذات الصلة، بالإضافة إلى فرض غرامات على كل مخالفة أخرى لأحكام القانون أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.