يُعد صندوق الضمان الاجتماعي أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث ينظم قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 الموارد المالية الخاصة به لضمان استمرارية تقديم المساعدات للمستحقين. يوضح القانون في مواده الأساسية كيفية تكوين موارد الصندوق وآلية توزيعها على المحافظات والمديريات المختلفة.

الموارد الأساسية لصندوق الضمان الاجتماعي

تنص المادة 14 من القانون على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تُودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، ويُصرف منه في حدود موارده التي تتكون من أربعة موارد رئيسية:

  • الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، مع ترحيل فائضها من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
  • التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
  • حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
  • الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام القانون.

ويُفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته لضمان الشفافية في الإدارة المالية.

تمويل مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات

تنص المادة 15 على تخصيص حساب للضمان الاجتماعي بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، يتم تمويله من مصادر محددة تشمل:

  • الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
  • وفورات الاعتمادات التي يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
  • التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

كما يُفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل داخل هذه المديريات يشمل المبالغ المخصصة والمصروفات المتعلقة بها.

آلية توزيع الاعتمادات على المحافظات والوحدات المحلية

وفقًا للمادة 16 من القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض وزير التضامن الاجتماعي يحدد معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات. ويتولى المجلس الشعبي للمحافظة توزيع الاعتمادات على المراكز والأقسام داخل نطاق المحافظة وفقًا للمعايير الاسترشادية الصادرة عن الوزارة المختصة.

كما يقوم المجلس الشعبي المحلي لكل مركز بتوزيع الاعتمادات المخصصة له بنفس المعايير على الوحدات المحلية التابعة له، مما يضمن توزيعًا منصفًا وفعالًا للموارد المالية بما يخدم المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية.