أصدرت محكمة استئناف أسيوط حكمًا نهائيًا يمثل انتصارًا للأزواج المتضررين من مطالبات الزوجات بفارق سعر الذهب في قائمة المنقولات الزوجية، حيث رفضت المحكمة إلزام الزوج بسداد أي فروق سعرية للذهب بعد تحرير القائمة، مؤكدة أن القيمة المتفق عليها في القائمة هي المُلزمة قانونًا.
التزام الزوج بالقيمة المحددة في قائمة المنقولات
أوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3907 لسنة 100 قضائية، أن قائمة المنقولات تعد عقدًا ملزمًا بقيمته وقت تحريره، ولا يجوز تحميل أي من الطرفين فروق أسعار لاحقة. وأكدت المحكمة أن عدم وجود نص صريح في القائمة يلزم الزوج بسداد قيمة الذهب بسعر يوم المطالبة يمنع إصدار حكم بفارق السعر.
نص صريح في القائمة يُلزم الزوج بسداد القيمة المتفق عليها
أشارت المحكمة إلى العبارة الواردة في قائمة المنقولات والتي تنص على أن الزوج ملزم بالمحافظة على المنقولات وردها أو القيمة المقابلة لها عند الطلب، وأن القيمة المادية المقابلة للذهب تبلغ 30 ألف و700 جنيه، وهو ما اتفق عليه الطرفان. وبناءً عليه، فإن الزوج قد أدى ما عليه من التزام مالي، ولا يحق للزوجة المطالبة بفروق سعرية إضافية.
رفض المطالبات بفروق أسعار الذهب
أكدت المحكمة أن استلام الزوجة المبلغ المتفق عليه في القائمة المقابل للذهب يبرئ ذمة الزوج من أي التزام مالي آخر بخصوص الفروق السعرية. وبذلك، تكون المطالبات بفروق أسعار المصوغات الذهبية غير مستندة إلى نص قانوني أو اتفاق بين الطرفين، مما يجعل طلب الزوجة برفض هذه الفروق قرارًا قضائيًا نهائيًا.