أصدرت الهيئة العامة للنقض حكمًا قضائيًا هامًا يؤكد سقوط حق المالك في طلب إخلاء المستأجر بعد مرور 15 عامًا من دون تحريك الدعوى، وهو قرار يعيد ترتيب العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر ويضع حدًا لعهد الدعاوى الأبدية التي كانت تثير الجدل في الأوساط القانونية.

مضمون القرار القضائي وتأثيره

أكد الحكم الصادر عن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية أن طلب الإخلاء بناءً على إخلال المستأجر بالتزاماته وفقًا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، لا يشكل رخصة قانونية مؤقتة، بل هو حق قانوني ثابت للمؤجر. وأوضح الحكم أن هذا الحق يخضع لقواعد السقوط والتقادم، مما يعني أن حق المالك في إقامة الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة يسقط إذا انقضت مدة 15 عامًا دون تحريك الدعوى.

توحيد الموقف القضائي

جاء هذا القرار بعد تعارض سابق في الأحكام الصادرة من دوائر محكمة النقض بشأن سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء بعد مرور 15 سنة، حيث كان هناك اتجاهان متضادان. وقد ألغى الحكم هذا الخلاف وأكد أن الإخلاء هو حق يسقط بالتقادم، مما يضمن استقرار المراكز القانونية للمواطنين ويحد من استمرار النزاعات العقارية لفترات غير محددة.