وضعت المادة 30 من قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط صارمة لإجراء العلاج الكهربائي للمريض النفسي، حيث لا يجوز استخدام هذا العلاج إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، مع ضرورة الحصول على موافقة المريض كتابياً وبإرادة حرة مستنيرة. ويشترط القانون إطلاع المريض على طبيعة العلاج والغرض منه والآثار الجانبية المحتملة، بالإضافة إلى البدائل العلاجية المتاحة.

إجراءات الموافقة وتقييم الحالة

في الحالات التي يخضع فيها المريض لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي ويرفض العلاج الكهربائي، يتم فرضه عليه فقط بعد إجراء تقييم طبي مستقل يثبت ضرورة هذا العلاج لحالته الصحية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المرضى وضمان أن يتم العلاج وفقًا لأعلى معايير السلامة والشفافية.

تعديل قانون رعاية المرضى النفسيين

أجاز القانون رقم 210 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، حيث سمح لمن يمارس مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين لمدة خمس سنوات على الأقل قبل تعديل القانون، ولم تتحقق لديهم شروط الترخيص، التقدم للجنة المختصة خلال سنة من تاريخ العمل بالتعديل للحصول على ترخيص الاستمرار في مزاولة المهنة بعد التثبت من كفاءتهم العلمية والعملية.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

لمن لم يستكمل مدة الخمس سنوات، منح القانون فترة انتقالية مدتها سنتان لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام التعديل الجديد. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم الصحية، تماشياً مع التطورات الحديثة في مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج المعتمدة عالميًا.