تضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 ضوابط واضحة بشأن تحديد رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، بهدف تنظيم الزيارة بما يتناسب مع الحفاظ على التراث الثقافي وضمان استمرارية التمويل اللازم لصيانتها. نصت المادة 39 من القانون على سقف أقصى لهذه الرسوم يراعي الفروق بين الزائرين المصريين والأجانب.
الرسوم القصوى لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية
تنص المادة 39 على أن يحدد الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار وزارة السياحة، رسوم زيارة المتاحف والمواقع الأثرية للمصريين والأجانب. وأوضح القانون أن الحد الأقصى لهذه الرسوم لا يتجاوز ألفي جنيه للمصري الواحد، بينما لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي عن زيارة المتحف أو الموقع الأثري الواحد.
تنظيم الزيارات خارج أوقات العمل الرسمية
يمنح القانون مجلس الإدارة صلاحية تقدير رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية، بحيث لا تتجاوز هذه الرسوم مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد. ويتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، ما يعكس مرونة في التعامل مع الزيارات الخاصة أو الاستثنائية.