تُعد حماية منشآت الكهرباء من العبث والتخريب أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان توفير الخدمة للمواطنين بشكل مستمر وآمن. وفي إطار ذلك، وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة تهدف إلى ردع كل من يحاول الإضرار بهذه المنشآت أو سرقة التيار الكهربائي.
عقوبات إتلاف منشآت الكهرباء
تنص المادة 68 من القانون على معاقبة كل من هدم أو أتلف معدات أو أجهزة أو مباني أو منشآت كهربائية، أو جعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتصاعد العقوبة إلى السجن في حال تسبب الفعل في أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
وفي حالة وقوع الفعل نتيجة إهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تلزم المحكمة المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، بالإضافة إلى التعويض المناسب.
العقوبات على العمل بدون ترخيص وسرقة التيار
تنص المادة 69 على معاقبة من يعمل في أنشطة الكهرباء دون ترخيص من الجهاز المختص بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وتشمل هذه الأنشطة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني، والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة.
أما المادة 70 فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضي في حال التصالح.