أصدر القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلات مهمة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث حدد مواعيد تقديم الإقرار الضريبي للمكلفين بالضريبة، بما يعزز من تنظيم الإجراءات الضريبية ويضمن تحقيق العدالة في تحصيل الضريبة العقارية.

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

تنص المادة 14 من القانون على أن يقدم كل مكلف بأداء الضريبة إقرارًا إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بدائرة العقار وفقًا للمواعيد التالية:

أولاً، في حالة الحصر الخمسي، يتم تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها المكلف.

ثانيًا، في حالة الحصر السنوي، يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام عن العقارات المستجدة، والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والتعديلات التي طرأت على بعض العقارات وغيرت من معالمها أو كيفية استعمالها بما يؤثر على قيمتها الإيجارية، بالإضافة إلى العقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

إجراءات تقديم الإقرار والتسهيلات المقررة

يسمح القانون للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات تقع في دوائر مأموريات ضرائب مختلفة بتقديم إقرار واحد يشمل جميع بيانات العقارات إلى أي من هذه المأموريات. كما يتيح الوزير تمديد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تزيد على ستة أشهر بقرار رسمي.

ويتم تقديم الإقرار سواء كان الحصر الخمسي أو السنوي، بشكل ورقي أو إلكتروني، حيث تحدد اللائحة التنفيذية نظام تقديم الإقرار والبيانات المطلوبة، التي تشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقارات وعناوينها ومساحتها، وطبيعة حق المكلف عليها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إذا توفر.

التزامات الجهات ذات العلاقة

يُلزم القانون المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين، أو من يقوم بأعمالهم في العقارات المبنية والمجمعات السكنية، بتقديم بيانات تفصيلية عن أصحاب الحق في ملكية العقارات أو الانتفاع بها، تشمل الأسماء، الأرقام القومية، محل الإقامة، ومساحة العقارات، وفقًا للمواعيد المحددة.

كما تُلزم شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، بتزويد مصلحة الضرائب بالبيانات والمستندات المطلوبة لإجراء حصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية كأساس لحساب الضريبة.