أصدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط جديدة تنظم مزاولة عمليات تدريب العاملين في مصر، مؤكداً ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة لمزاولة هذا النشاط، مع استثناءات محددة للجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

الجهات المخولة بمزاولة عمليات التدريب

حدد القانون الجهات التي يُسمح لها بمزاولة التدريب، وهي تشمل منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تم تأسيسها وفقاً للقوانين المنظمة لها. كما يشمل القانون وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية التي تنشئ جهات تدريب لتأهيل موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون المنشآت التي تقوم بتدريب عمالها بشكل مباشر، والكيانات المختصة بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

شروط الترخيص وآليات تنظيم مراكز التدريب

أوجب القانون على جميع الجهات الراغبة في مزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، باستثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تقوم بتدريب عمالها. ويصدر الوزير المختص قراراً يحدد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، بالإضافة إلى حالات إلغائه والرسوم التي لا تزيد على مائة ألف جنيه، مع تحديد حالات الإعفاء من هذه الرسوم.

كما ينص القرار على وضع قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب التي تخضع لأحكام هذا القانون، لضمان جودة وتأهيل مراكز التدريب بما يتوافق مع المعايير المحددة.

الإشراف والرقابة على مراكز التدريب

تلتزم الوزارة المختصة بإدارة سجل ورقي أو إلكتروني لتسجيل الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، مع ضرورة إخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بكل ما يُسجل في هذا السجل. يأتي ذلك في إطار تعزيز الرقابة وضمان جودة التدريب المقدم للعاملين في جميع القطاعات.