أصدر قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، المعدل للقانون رقم 117 لسنة 2014، مجموعة من الإعفاءات التي تسمح بعدم خضوع بعض الأبنية لإقرار الضريبة العقارية. هذه الإعفاءات تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن فئات معينة من العقارات التي تخدم مصالح عامة أو تملك خصائص خاصة تجعلها خارج نطاق الضريبة.
فئات الأبنية المعفاة من الضريبة العقارية
تشمل الإعفاءات العقارية عدة حالات محددة، منها الأبنية التعليمية التي تخضع لوزارة التربية والتعليم، والمستشفيات والكيانات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان. وكذلك الأبنية التي تملكها الجمعيات المسجلة قانونيًا والمنظمات العمالية، والتي تُستخدم لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
الإعفاءات الخاصة بالمؤسسات والأفراد
تشمل الإعفاءات أيضًا الملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها للأغراض المخصصة لها. كما يعفى من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.
إعفاءات إضافية
تشمل القائمة أيضًا الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب الوحدات العقارية المستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، بشرط أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، مع خضوع ما زاد عن هذا الحد للضريبة العقارية.