تضمن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها الجمعيات الأهلية عند جمع التبرعات، سواء كانت نقدية أو عينية. يأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الأهلي وتعزيز الشفافية في التعامل مع الموارد المالية التي تحصل عليها هذه الجمعيات.
شروط جمع التبرعات وترخيص الجهات الإدارية
ينص القانون على أنه لا يجوز للجمعية جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، سواء كانت هذه التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل داخل مصر. كما يلزم القانون كل من يوجه دعوة للجمهور لجمع التبرعات، بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، بإخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ توجيه الدعوة، مع توضيح الغرض من تلك الدعوة.
الرقابة على التبرعات وكيفية صرفها
يحظر القانون التصرف في التبرعات التي يتم جمعها من خلال الدعوات العامة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة. كما يجب على الجمعية تقديم بيان شامل يوضح إجمالي ما تم جمعه من تبرعات وأوجه الصرف والمستندات الداعمة لها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لمنح التصاريح بجمع التبرعات بمختلف صورها.
إدارة أموال الجمعيات واستثمار الفائض
تلتزم الجمعيات الأهلية بإنفاق أموالها على الأغراض التي خصصت لها، مع السماح لها باستثمار فائض إيراداتها بطريقة تضمن تحقيق مورد مالي مستدام. كما يمكن إعادة توظيف هذه الأموال في مشاريع إنتاجية وخدمية لدعم أنشطة الجمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويمنع القانون على وجه التحديد الجمعيات من الانخراط في المضاربات المالية.
التعامل مع العملات الأجنبية
يجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملات أجنبية في حساباتها البنكية إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، مع الالتزام بأحكام القانون والقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن، لضمان تنظيم التعاملات المالية وحماية الموارد المتاحة للجمعيات.