وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك من حيث المبدأ، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحديث منظومة التعليم العسكري الفني بما يتواكب مع التطورات الحديثة.

التعديلات الجوهرية في النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

تضمنت التعديلات استبدال نصوص عدة مواد أساسية في القانون الأصلي، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المادة (4) لتفويض تحديد أوضاع القبول وعدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة إلى اللائحة الداخلية للكلية، مما يتيح تطبيق الأنظمة الحديثة والمعمول بها في مجال التعليم العسكري والفني.

كما أعيدت صياغة المادة (10) للسماح بالقبول في الكلية لمن يحملون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ما يوسع قاعدة القبول ويعزز فرص المتقدمين.

وفي المواد (16) و(18) تم تعديل قواعد وحالات الفصل والرسوب بما يتماشى مع النظم والقواعد المعمول بها في الأكاديميات والكليات العسكرية بالقوات المسلحة، مما يضمن تحقيق معايير الانضباط والجودة التعليمية.

أما المادة (19) فقد أضافت منح درجة البكالوريوس للطلاب الذين يستوفون متطلبات الحصول عليها، بما في ذلك الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية، مما يرفع من قيمة المؤهل العلمي للخريجين.

سريان العمل بالقانون

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يسرع في تنفيذ التعديلات ويضمن تطبيقها بشكل رسمي وفعّال.