أصدرت الحكومة قواعد تنفيذية جديدة تلزم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بتوريد نسبة من أرباحها الصافية إلى الخزانة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الدولة المالية ودعم الخدمات العامة. وتضمنت القواعد مرونة تسمح باستثناء بعض الشركات لأسباب اقتصادية أو اجتماعية مهمة.
التزامات الشركات المملوكة للدولة بالكامل
وفقاً للمادة الأولى من مشروع القانون، تُلزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات أخرى. وتُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية تُحول إلى الخزانة العامة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
ويستثنى من هذا الحكم الشركات التي تم إنشاؤها تنفيذاً لاتفاقيات دولية، حيث لا تسري عليها هذه القواعد.
الشركات التي تساهم فيها الدولة جزئياً بنسبة تزيد عن 50%
في حالة الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تزيد عن 50% من رأس مالها، يُلزم القانون مجالس إداراتها بتحصيل نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، على أن لا تتجاوز هذه النسبة حصة الدولة الفعلية في الأرباح.
وتُخصم هذه النسبة من نصيب الدولة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب الاحتياطيات، وتصنف كإيرادات ضريبية تُورد للخزانة العامة خلال 4 أشهر من إقفال السنة المالية.
مرونة استثنائية لحماية القطاعات الحيوية
أعطى مشروع القانون مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق هذه الأحكام بناءً على عرض من وزير المالية، وذلك تلبية لضرورات الصالح العام أو لحماية المركز المالي لقطاعات حيوية واقتصادية واجتماعية، ما يعكس حرص الحكومة على التوازن بين دعم الخزانة العامة والحفاظ على استقرار الشركات ذات الأهمية الوطنية.