يؤكد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع المقررة وعدم تغيير استخدام المباني أو وحداتها إلا للغرض المرخص به فقط، مع منع تحويل الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات إلى أغراض أخرى دون موافقة الجهات المختصة، حفاظًا على النظام العمراني وسلامة العقارات.
قيود صارمة على التصرف في وحدات المباني
تنص المادة 66 من القانون على بطلان أي تصرف يتعلق بوحدات المباني التي تم إنشاؤها بالمخالفة لقيود الارتفاع، أو في أماكن مرخصة كمأوى للسيارات إذا تم تغيير الغرض المرخص له، وكذلك تغيير استخدام المباني أو وحداتها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المختصة. ويحق لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات، ويشترط القانون أن يتم التصرف بعد موافقة الجهات المختصة وفقًا للائحة التنفيذية.
شروط تحرير عقود البيع والإيجار
تُلزم المادة 67 بتحرير عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام القانون على نماذج محددة تتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية، مثل رقم الترخيص، الجهة الصادرة منه، عدد الأدوار والوحدات المرخصة، أماكن إيواء السيارات، وتركيب المصاعد. ولا يقبل تسجيل أي عقد لا يتضمن هذه البيانات، مما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالقانون.