أرسى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إطاراً قانونياً واضحاً لضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصابين أثناء العمل، بهدف ضمان حقوقهم في الحصول على التعويض والمعاش المناسبين. وتأتي هذه الضوابط في سياق حماية العاملين من آثار الإصابات المهنية وتوفير الدعم اللازم لهم بعد انتهاء فترة العلاج.
إجراءات إخطار المصابين بانتهاء العلاج ونسبة العجز
تنص المادة 82 من القانون على التزام جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وتحديد نسبة العجز المتبقية لديه. كما يحق للمريض طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز عبر آليات التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون. وتلتزم جهة العلاج أيضاً بإخطار صاحب العمل والهيئة المعنية بالتأمين الصحي، مع بيان أي أيام تخلف عن العلاج، وفقاً لشروط يحددها قرار مشترك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة المعنية.
إثبات حالات العجز وشهادات الهيئة المعنية
تشير المادة 83 إلى أن حالات العجز تثبت بشهادة صادرة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، التي تحدد بياناتها بقرار من رئيس الهيئة وبموافقة مجلس الإدارة. كما يمكن للهيئة تفويض المجالس الطبية المختصة بإثبات حالات العجز. وفي حالة وجود تعارض بين قرارات الهيئة والمجالس الطبية، يُرفع الأمر إلى لجنة خاصة يشكلها رئيس الهيئة بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية، ويكون قرار هذه اللجنة ملزماً للطرفين.
القرارات التنفيذية لضوابط إثبات العجز
وفقاً للمادة 84، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، بالتنسيق مع رئيس الهيئة، القرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام إثبات نسبة العجز، مع مراعاة أي نصوص خاصة وردت في القانون. وتأتي هذه القرارات لضمان تطبيق متكامل وشفاف للضوابط التي تحكم حقوق المصابين أثناء العمل.