أصدر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017، ضوابط صارمة وعقوبات رادعة لمن يخالف قواعد الإعلان عن هذه المنتجات والخدمات، بهدف حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة المجتمع من الإعلانات المضللة أو غير المرخصة.
عقوبات الحبس والغرامة للمخالفين
يمنع القانون الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة. وتنص المادة 7 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تزداد العقوبات لتصل إلى السجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا تسبب استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها في وفاة أو إصابة بعاهة مستديمة. كما تشمل العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالجريمة، ويصبح الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن دفع العقوبات المالية والتعويضات المحكوم بها.
الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية
حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها في الإعلانات المتعلقة بالمستحضرات الطبية، حيث يجب أن يكون المستحضر مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية، ويحصل الإعلان على موافقة رسمية من الهيئة مع ضرورة إبراز رقم الموافقة طوال فترة عرض الإعلان.
كما يشترط أن يلتزم محتوى الإعلان بجميع البنود التي وردت في موافقة هيئة الدواء دون أي حذف أو تعديل أو إضافة لضمان دقة المعلومات وعدم تضليل الجمهور.