أصدر القانون رقم 164 لسنة 2024 قانونًا جديدًا ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، حيث حدد تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التي ستتولى الإشراف على القضايا المتعلقة باللاجئين في البلاد. يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتوفير الحماية القانونية والتنظيمية للاجئين وتعزيز التكامل مع المجتمع المصري.
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
تنص المادة 3 من القانون على تشكيل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لتسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها والمعاملة المالية لهم. ويمثل رئيس اللجنة أمام القضاء والجهات الخارجية.
كما يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن وزارات وجهات أخرى ذات صلة، وتتمتع اللجنة بصلاحية دعوة خبراء ومختصين لحضور اجتماعاتها عند الحاجة. وتلتزم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرض على رئيس مجلس الوزراء.
الأمانة الفنية ودورها
وفقًا للمادة 4، تتوفر للجنة أمانة فنية تساعدها في أداء مهامها، ويتم تعيين رئيس الأمانة الفنية وتحديد نظام العمل بها من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. كما يعاون رئيس الأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين الذين يُندبون للجنة من الجهات الإدارية بعد موافقة الجهات المعنية.
واقع اللاجئين في مصر
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن مصر تستضيف نحو مليون لاجئ مسجل رسميًا، ينتمون إلى 62 جنسية مختلفة. وتشمل خطة الاستجابة للاجئين تعزيز قدرة المجتمعات المصرية المستضيفة، التي يبلغ عدد أفرادها 432 ألف شخص، على الصمود والتنمية. وتعكس الخطة نهجًا متكاملًا يجمع بين توفير الحماية للاجئين ودعم المجتمعات المضيفة ضمن إطار التنمية المستدامة.