أصدر قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم نشاط المحال المرخصة وربطها بالاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال إلزام الجهات المختصة بإبلاغ مأموريات الضرائب ومكاتب التأمينات خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الترخيص. يأتي ذلك في إطار تعزيز تحصيل مستحقات الدولة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

إجراءات إشعار الضرائب والتأمينات

ينص القانون على أن المركز المختص بإصدار تراخيص المحال العامة، مثل المقاهي والمطاعم والكافيهات والمحال التجارية والصناعية، ملزم بإخطار مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين خلال شهر من تاريخ الترخيص. ويهدف هذا الإجراء إلى ضم أنشطة المحال إلى الاقتصاد الرسمي وتحصيل الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بما يضمن حقوق الدولة.

تيسير إصدار التراخيص وتنظيم الجهات المختصة

حدد القانون جهة إصدار تراخيص المحال العامة، والتي تشمل عدة أنواع من المحال التجارية والخدمية، كما نص على إنشاء مراكز إصدار تراخيص بالمحافظات والوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى. وتشرف اللجنة العليا للتراخيص على إنشاء هذه المراكز، ويرأسها أحد المختصين من الوحدة المحلية أو جهاز المدينة، ويشارك فيها ممثلون من مديرية الأمن، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الضوابط التنظيمية وحظر بعض الأنشطة

يمنح القانون اللجنة العليا للتراخيص حق إصدار قرارات بحظر إقامة أو التوسع في بعض المحال العامة في مناطق جغرافية معينة، وفق ضوابط وقواعد محددة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل مراكز إصدار التراخيص لضمان تطبيق القانون بشكل فعال ومنظم.