أصدر القانون رقم 154 لسنة 2019 المتعلق بإصدار قانون المحال العامة تنظيمات جديدة تفرض على مراكز تراخيص المحال العامة تسليم إخطار رسمي للراغبين في إقامة محال عامة تمارس أنشطة ذات مخاطر منخفضة، وذلك لضمان التزام المحال بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.

آلية تقديم الإخطار وتسليمه

ينص القانون على ضرورة تقديم إخطار للمركز المختص بتشغيل المحل باستخدام نموذج معد خصيصًا، مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة المختصة. ويُلزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في نفس يوم تقديمه وثيقة تثبت استلام الإخطار، وذلك عبر صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتم المركز أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

معاينة المحل وإجراءات الترخيص

يجب على المركز المختص معاينة المحل خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استلام الإخطار. في حالة استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام القانون، يُعتبر المحل مرخصًا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة (10) من القانون.

التزام المحل بالاشتراطات وعقوبات المخالفات

إذا تبين للمركز المختص وجود مخالفة في المحل للاشتراطات المقررة، يُمنح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز تسعين يومًا لاستيفاء هذه الاشتراطات. وفي حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة، يصدر المركز قرارًا بغلق المحل إداريًا، ويصبح الإخطار غير ذي أثر قانوني، مما يحتم على أصحاب المحال الالتزام الكامل لضمان استمرارية نشاطهم.