أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة للجزاءات التأديبية التي تخص العمال وأصحاب العمل، بهدف تنظيم العلاقة المهنية وضمان حقوق الطرفين بشكل متوازن. جاء القانون ليحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالات المخالفات المرتبطة بالعمل، مع تأكيد أهمية تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق العقوبات.
الجزاءات التأديبية والإجراءات القانونية
تنص المادة (138) من القانون على ضرورة ارتباط أي فعل يستوجب المساءلة بالعمل، مع التزام عدم توقيع الجزاء بعد مرور 30 يوماً من انتهاء التحقيق. وتشمل قائمة الجزاءات وفق المادة (139) الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية، الحرمان من جزء من العلاوة، تأجيل الترقية، خفض الأجر الأساسي، الخفض إلى وظيفة أدنى، وأخيراً الفصل. كما تمنع المادة (140) توقيع أكثر من جزاء عن نفس المخالفة، وتحظر الجمع بين الجزاءات المالية إذا تجاوزت خصومات الأجر 5 أيام في الشهر.
حقوق العامل وواجبات صاحب العمل
تؤكد المادة (141) على ضرورة إبلاغ العامل بالتهم الموجهة إليه وسماع دفاعه قبل إصدار القرار التأديبي، مع شرط أن يكون القرار مسبباً. ويختص القسم القانوني في المنشأة بالتحقيق أو يُعهد إلى شخص ذي خبرة وفق المادة (142). كما حدد القانون سقف خصم الأجر في 5 أيام كحد أقصى للمخالفة الواحدة مع إمكانية تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة وفق المادتين (143 و144).
إجراءات الإيقاف والتظلم
تنص المادة (145) على حق صاحب العمل في إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 60 يوماً مع صرف أجره كاملاً في حالات التحقيق في مخالفات جسيمة أو اتهام العامل بجنحة مخلة بالشرف، أو طلب الفصل قضائياً. ويمنح القانون العامل الحق في التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 3 أيام من صدور قرار الإيقاف، وفق المادة (146)، مع إمكانية طلب صاحب العمل تمديد فترة الإيقاف من القاضي بحسب المادة (147).
فض المنازعات وتسوية النزاعات الفردية
تختص المحكمة العمالية بالفصل في طلبات الفصل بحسب المادة (148)، بينما تظل باقي الجزاءات من صلاحيات صاحب العمل. كما يحدد القانون الأخطاء الجسيمة التي تشمل تقديم مستندات مزورة، إفشاء أسرار المنشأة، أو التعاطي أثناء العمل. وفي حالة نشوء نزاع فردي، يجوز لأي طرف طلب التسوية ودياً أمام لجنة برئاسة مدير مديرية العمل وبحضور ممثلي العامل وصاحب العمل وفق المادة (149). وإذا لم تتم التسوية، تحال القضية إلى المحكمة العمالية للفصل خلال 3 أشهر بصفة مستعجلة وفق المادة (150).