يضع قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إطاراً قانونياً صارماً لإدخال المرضى النفسيين إلى منشآت الصحة النفسية بطريقة إلزامية، بهدف حماية حقوق المرضى وضمان تلقيهم العلاج المناسب وفق معايير طبية وقانونية واضحة.
شروط الإدخال الإلزامي إلى منشآت الصحة النفسية
تنص المادة 13 من القانون على أن إدخال أي شخص إلى منشأة الصحة النفسية بشكل إلزامي لا يجوز إلا بعد موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وبوجود علامات واضحة تدل على إصابته بمرض نفسي شديد يتطلب العلاج داخل المنشأة. ويشترط القانون وجود حالتين تسمحان بهذا الإجراء: الحالة الأولى هي احتمال حدوث تدهور شديد ووشيك في الحالة النفسية للمريض، والثانية هي إذا كانت أعراض المرض النفسي تشكل تهديداً جاداً ووشيكاً على سلامة المريض أو الآخرين.
حماية حقوق المرضى وضرورة الموافقة الطبية
يشدد القانون على أن الإدخال الإلزامي لا يتم إلا في حال رفض المريض تلقي العلاج طوعاً، ما يضمن استنفاد مبدأ الموافقة الطوعية قبل اللجوء إلى التدخل الإجباري. وتلتزم الجهات المختصة بإبلاغ أهل المريض ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع لمحل إقامة المريض، بالإضافة إلى المجلس القومي أو الإقليمي للصحة النفسية، بقرار الإدخال خلال 24 ساعة، مصحوباً بتقرير طبي يوضح تقييم الحالة الصحية للمريض.