في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم التزوير وحماية حقوق المواطنين، ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة تجاه التزوير في تذاكر السفر والمرور، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة خمس سنوات في بعض الحالات، خاصة إذا ارتكبت الجريمة لأغراض إرهابية.
تفاصيل العقوبات القانونية
تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين كل من استخدم اسماً غير اسمه الحقيقي في تذكرة سفر أو مرور، أو كفل شخصاً للحصول على تذكرة باسمه مع العلم بذلك. وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة بنية تنفيذ أعمال إرهابية.
أما المادة 217 فتشدد العقوبة على من صنع أو زور تذكرة سفر أو مرور، أو استعمل تذكرة مزورة، بالحبس، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات في حالة ارتباط الجريمة بأهداف إرهابية.
مخاطر استخدام التذاكر المزورة
وفقاً للمادة 218، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تصل إلى 200 جنيه من استعمل تذكرة سفر أو مرور ليست له، مع تشديد العقوبة لتصل إلى السجن خمس سنوات إذا كانت الجريمة مرتبطة بغرض إرهابي.
مسؤولية الموظفين العموميين
تنص المادة 220 على معاقبة الموظف العام الذي يعطي تذكرة سفر أو مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة تصل إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته. وتصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لأغراض إرهابية.