ينص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على تحديد الإيرادات التي تخضع للضريبة وشروط تطبيقها، بالإضافة إلى الأشخاص المعنيين بالالتزام بدفع هذه الضريبة. ويشمل القانون مجموعة من الأنشطة التي تُعتبر أرباحها خاضعة لضريبة الدخل، مما يؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر.

الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لضريبة الدخل

تشمل الأنشطة التي تخضع لضريبة الدخل وفقًا للقانون عدة مجالات مهمة منها أرباح المنشآت التجارية والصناعية، بالإضافة إلى المنشآت العاملة في مجالات المناجم والمحاجر والبترول. كما يغطي القانون أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة، مما يوسع دائرة الخاضعين للضريبة لتشمل شرائح واسعة من الاقتصاد.

أيضًا، تُفرض الضريبة على الأرباح الناتجة من أي نشاط تجاري أو صناعي حتى لو اقتصر الأمر على صفقة واحدة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتعريف الصفقة الواحدة. ويشمل أيضًا أرباح السماسرة والوكلاء الذين يعملون بالعمولة، بالإضافة إلى أرباح الوساطة في شراء أو بيع أو تأجير العقارات والسلع والخدمات والقيم المنقولة.

أرباح التأجير والنقل والعقارات

يُطبق القانون على الأرباح الناتجة عن تأجير المحلات التجارية أو الصناعية، سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية، مع استثناء للجرارات الزراعية وماكينات الري ومعداتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة. كما تشمل الضريبة أرباح نشاط النقل بمختلف أنواعه.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع أرباح الأشخاص الذين يزاولون تشييد أو شراء العقارات بغرض بيعها على وجه الاحتراف للضريبة، سواء تم بيع العقار كاملاً أو تقسيمه إلى وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية. كما تشمل الضريبة الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي سواء للتصرف فيها أو للبناء عليها.

أنشطة استصلاح الأراضي والزراعة والثروة الحيوانية

تُفرض الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً، بالإضافة إلى تربية الدواب والمواشي وتسمينها عندما تتجاوز أعدادها عشرين رأسًا. كما يشمل القانون مشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.

أحكام خاصة بالاستثمار وإعادة التقييم

تسري الضريبة أيضًا على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج أو التصرف فيها. وفيما يخص إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية مقابل الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، فقد نصت المادة 20 على عدم تطبيق الضريبة بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات.