أصدرت محكمة النقض حكماً قضائياً بارزاً يعالج إشكالية الاختصاص الولائي في منازعات الحيازة الزراعية، مؤكدة أن هذه المنازعات تُعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة. جاء ذلك في الطعن رقم 19536 لسنة 93 القضائية، حيث أوضحت المحكمة أن الاختصاص بمحاكم مجلس الدولة في هذه القضايا ينبع من كونها صاحب الولاية العامة والفصل في كافة المنازعات الإدارية.
الاختصاص القضائي في منازعات نقل بيانات الحيازة الزراعية
يجيب الحكم على تساؤلات مهمة تتعلق بالمحكمة المختصة بنظر دعاوى نقل الحيازة التي تشمل الطعن على قرارات اللجان الإدارية، وهل تكون هذه المنازعات من اختصاص القضاء الإداري أم القضاء العادي. وقد أكد الحكم أن الاختصاص ينعقد لمحاكم مجلس الدولة وليس للمحاكم الابتدائية، وهو ما يتفق مع ما سبق وأكدته المحكمة الدستورية العليا.
تأكيد سيادة القانون وتحديد الاختصاص القضائي
يمثل هذا الحكم الذي أصدرته "الدائرة المدنية" بمحكمة النقض خطوة فارقة في توضيح الحدود بين جهات القضاء فيما يخص منازعات نقل وبيانات الحيازة الزراعية. فقد أرست المحكمة مبدأ قانونياً واضحاً يؤكد أن منازعات الحيازة الزراعية التي تتضمن الطعن على قرارات اللجان الإدارية تندرج تحت الاختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية.