أصبح تشغيل وصيانة المصاعد في العقارات يخضع لضوابط قانونية صارمة تهدف إلى حماية ساكني المباني وضمان سلامتهم. جاء ذلك ضمن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي نص على اشتراطات واضحة تتعلق بصيانة وتشغيل المصاعد كجزء من متطلبات سلامة المبنى.

التعاقد مع منشآت مرخصة لصيانة المصاعد

وفقًا للمادة 68 من القانون، يُلزم المالك أو ذوي الشأن بالتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية. ويُعتبر هذا التعاقد شرطًا أساسيًا لتشغيل المصعد، كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التعاقد وتسجيل اعتماد هذه المنشآت لضمان جودة الخدمة وسلامة المصاعد.

إجراءات التعامل مع المخالفات والتشغيل غير السليم

تنص المادة 63 على مسؤولية المالك أو من يمثله قانونًا في إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار واستخدامه حسب الغرض المخصص له. كما تحظر المادة الامتناع عن تشغيل المصعد أو الإخلال باشتراطات تأمين المبنى ضد أخطار الحريق، خاصة إذا كان ذلك مخالفًا لشهادة صلاحية المبنى للإشغال.

وفي حالة المخالفة، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم توجيه إنذار رسمي للمالك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، مطالبًا بتنفيذ الالتزامات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا. وإذا لم يتم التنفيذ خلال هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتنفيذ ما امتنع عنه المالك، مع تحميله النفقات والمصروفات الإدارية التي تصل إلى 10% من التكاليف، وتُحصل هذه النفقات عن طريق الحجز الإداري.