أقر قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ضوابط صارمة تمنع الجهات الإدارية من فتح حسابات خارج البنك المركزي إلا في حالة استثنائية محددة، وذلك بهدف تعزيز الرقابة المالية وضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع المصلحة العامة.
شروط فتح الحسابات خارج البنك المركزي
وفقًا للمادة (34) من القانون، لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص بالشئون المالية. كما يشترط أن تكون هذه الحسابات صفرية الرصيد عند فتحها. ويستثنى من هذا الحظر فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لاستقبال التبرعات أو الإعانات أو الهبات أو المنح أو ما في حكمها التي تأتي من خارج الموازنة العامة للدولة. ويُفرد لكل نوع من هذه الأموال حساب خاص يُصرف منه في الغرض الذي أُنشئ الحساب من أجله.
آليات الرقابة والتوقيع على الحسابات
يشترط القانون أن يكون رئيس الجهة أو من يفوضه هو الموقع الأول على هذه الحسابات، بينما يكون مديرو ووكلاء الحسابات بالتوقيع الثاني. كما تخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وفقًا للشروط والقرارات المنظمة لقبول الأموال الخاصة بها، إضافة إلى ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون من إجراءات رقابية على الموارد واستخدامها.
الاستثناءات من تطبيق القانون
لا تطبق أحكام المادة (34) على وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، بالإضافة إلى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية.