أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آلية واضحة لتحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى الإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية، بما يضمن حقوق الموظفين المعارين داخل وخارج مصر.
اشتراكات مدد الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة
تنص المادة 119 من القانون على أن الموظف المعار للخارج يتحمل هو وصاحب العمل حصتيهما في الاشتراكات، والتي تُدفع بإحدى العملات الأجنبية، وذلك عن مدد الإعارات الخارجية بدون أجر وكذلك مدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج. ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب احتساب مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ضمن مدة اشتراكه في التأمين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كيفية ومواعيد تقديم الرغبات وأداء الاشتراكات مع المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وفقًا للنسب المحددة في المادة 121.
الاشتراكات خلال الإجازات الدراسية والبعثات العلمية
في حالة الإجازات الدراسية بدون أجر، تلتزم جهة العمل بحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتدفعها في المواعيد الدورية، بينما يؤدي الموظف حصته وفقًا للجدول المحدد في اللائحة التنفيذية. أما في مدد البعثات العلمية بدون أجر، فتتحمل الجهة الموفدة حصة صاحب العمل والمؤمن عليه، ويتم السداد في المواعيد الدورية المحددة.
الاشتراكات في مدد الإعارة الداخلية والندب الكلي
تلتزم الجهة المعار إليها بسداد حصة صاحب العمل في الاشتراكات، كما تقوم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتسديدها إلى الجهة المعار منها وفقًا للمواعيد الدورية المحددة للهيئة. وينطبق نفس الحكم على حالات الندب الكلي، مع التزام الجهة الجديدة بتحصيل وتسديد الاشتراكات بما يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للموظف.