أقر قانون التعليم تنظيمًا دقيقًا لإعارة المعلمين للعمل في الخارج، بهدف تحقيق توازن بين الاستفادة من الكوادر التعليمية المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقهم الوظيفية داخل البلاد بشكل كامل.
ضوابط وشروط الإعارة للخارج
تنص المادة (90) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته على إمكانية إعارة شاغلي وظائف التعليم إلى جهات خارجية، وذلك وفق ضوابط وشروط تحددها الجهة المختصة بما يتوافق مع مصلحة العمل. ويشترط القانون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة قبل إتمام عملية الإعارة، مع مراعاة احتياجات العمل داخل المؤسسات التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية أثناء فترة الإعارة.
حفظ الحقوق الوظيفية للمعلمين
تضمن القانون الحفاظ على العلاقة الوظيفية للمعلم مع جهة عمله الأصلية، حيث يلتزم المعلم بالعودة إلى وظيفته بعد انتهاء مدة الإعارة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. ويأتي هذا التنظيم بهدف تمكين المعلمين من اكتساب خبرات دولية قيمة دون التأثير سلبًا على جودة التعليم داخل مصر.