أنهى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي أعمال الجلسة الختامية، معلناً فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس. جاء هذا القرار بعد موافقة الأعضاء في إطار التزام المجلس بالقواعد الدستورية والتنظيمية المتعلقة بأعماله.
الإطار القانوني لفض دور الانعقاد
تنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن دور الانعقاد يستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. كما تؤكد المادة 115 من الدستور على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد قبل أول يوم خميس من أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في ذلك اليوم.
موقف المجلس من فض دور الانعقاد
طبقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية، فإن فض دور الانعقاد يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، وهو ما جرى تنفيذه في هذه الجلسة الختامية. ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الدستورية لضمان انتظام دورات المجلس وتهيئة الأجواء لبدء دور انعقاد جديد في الوقت المناسب.