أقر قانون الوقاية من أضرار التدخين الصادر عام 1981 والمعدل في 2007، حظر التدخين في الأماكن العامة المختلفة، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين المنتشرة في المجتمع.

تفاصيل الحظر والعقوبات

تنص المادة 6 مكرراً (3) على منع التدخين نهائياً في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، إضافة إلى أي أماكن أخرى يصدر قرار بمنع التدخين فيها من وزير الصحة. كما يلزم القانون المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التدخين، مع توقيع غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وعشرين ألف جنيه في حال الإخلال بهذا الالتزام. أما المدخن المخالف، فتوقع عليه غرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائة جنيه.

السياسات الحكومية لدعم مكافحة التدخين

تتضمن المادة 6 مكرراً (4) اعتماد الحكومة سياسات سعرية وضريبية تهدف إلى زيادة سعر وحدة التبغ، باعتبار ذلك وسيلة فعالة للحد من استهلاك التبغ. وتخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لمكافحة التدخين وأضراره.

اللجنة العليا لمكافحة التبغ والإدارة المتخصصة

تشكلت لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يرأسها وزير الصحة ويضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. وتكلف اللجنة بوضع السياسات الخاصة بمكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الجهات المختلفة لمتابعة تنفيذ هذه السياسات، مع عرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أنشأت وزارة الصحة إدارة متخصصة بمكافحة أضرار التدخين، يتم تشكيلها بقرار من الوزير، ويمنح أعضاؤها صفة الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل لتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة التدخين.