أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تخفيض ساعات العمل اليومية للموظفين في حالات محددة، وذلك بهدف مراعاة ظروف بعض الفئات وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاحتياجات الشخصية والصحية للموظف. ويأتي هذا الإجراء ضمن إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين في القطاع الحكومي.
تفاصيل تخفيض ساعات العمل وفق القانون
تنص المادة 45 من قانون الخدمة المدنية على أن السلطة المختصة هي التي تحدد أيام العمل الأسبوعية وساعاته وتوزيعها بما يتناسب مع المصلحة العامة، مع الالتزام بعدم تقليل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة أو زيادتها عن 42 ساعة. كما تسمح المادة ذاتها بتخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
الفئات المشمولة بتخفيض ساعات العمل
وفقاً للمادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تم تحديد أربع حالات تستحق تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وهي:
- الموظف ذي الإعاقة.
- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، بناءً على قرار صادر من المجلس الطبي المختص.
- الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل.
الضوابط والإجراءات المرتبطة بالتخفيض
يشدد القانون على أن الموظف لا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا في إطار الإجازات المصرح بها، وفق الضوابط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية، وإلا فقد يحرم من أجره مع الاحتفاظ بحقوق الجهة الإدارية في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. ويعكس هذا التنظيم حرص التشريع على تحقيق توازن دقيق بين حقوق العاملين والحفاظ على انضباط العمل داخل الجهات الحكومية.