تفرض القوانين المصرية ضوابط صارمة على مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين. جاء ذلك ضمن القانون رقم 3 لسنة 1985 الذي وضع إطارًا قانونيًا ينظم هذه المهنة، مع تحديد العقوبات الرادعة لمن يخالف هذه الضوابط.

شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

يشترط القانون أن يتم ممارسة العلاج الطبيعي بناءً على تقرير طبي كتابي صادر من الطبيب المعالج، مع ضرورة التواصل المستمر بين المعالج والطبيب لتبادل الآراء بشأن استمرار العلاج. كما يجب أن يكون الاتصال فوريًا في حال ظهور أعراض جديدة على المريض تختلف عن تلك التي تم تشخيصها من قبل الطبيب.

ويمنع على المعالج الطبيعي تشخيص الحالات الطبية أو إصدار وصفات طبية أو دوائية، أو طلب الفحوصات المعملية أو الإشعاعية، حيث أن هذه الصلاحيات من اختصاص الأطباء فقط.

الترخيص والامتثال للمنشآت الطبية

لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المرخصة طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة. ويُمنح هذا الترخيص فقط للمقيدين في السجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون تنظيم المهنة.

كما منح القانون مهلة سنة للمشتغلين بالعلاج الطبيعي عند صدوره لاستيفاء شروط مزاولة المهنة، مع الحفاظ على احترام أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب.

العقوبات المقررة على المخالفين

يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي. وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما تنص العقوبات التأديبية على الإنذار، أو الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين، أو شطب الاسم من السجل الخاص بوزارة الصحة، وذلك لكل من يمارس المهنة بالمخالفة للقانون أو العرف والتقاليد المرعية في المهنة.